مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص693
مقتضي الشرط الضمني هو ذلك، فانه انما يشتري صاعا من الصبرة ليستقل في التصرف فيه لا أن يكون باقيا على كليته، وهذا الشرط موجود في ضمن العقد، وهو توهم فاسد.
فانه وان كان صحيحا في اصل الاشتراط، ولكن لا يقتضي ذلك تعين حق المشتري بصاع خاص ثم انقلابه الى الاشاعة، وقد عرفت انه يمكن أن يقبض المشتري المبيع على كليته، فانه مع أخذ الصبرة مجموعا يأخذ المبيع ايضا، لكونه موجودا في ضمن الصبرة، كما انه مع التعين يكون موجودا في ضمن الفرد الشخصي، فان الكلي الطبيعي موجود بوجود الفرد.
وبالجملة ان المبيع كان هو الكلي الساري فهو باق على حاله، فلا يخرج عن السريان بقبض المشتري كما لا يخفى.
نعم لو بدل الكلي بالاجزاء على نحو الاشاعة بمعاملة جديدة فيحكم بالاشاعة، فيصح ما ذكره المصنف، ولكنه لا يمكن بدون المعاملة الجديدة، فان خروج الخصوصيات عن ملك البايع وخروج الكلي عن ملك المشتري وتبدل كل منهما بالاخر يحتاج الى دليل، فهو منتف في الخارج، ونحن لا ندعي الاستحالة بل ندعي عدم الدليل على هذا، فافهم.
وكيف كان فلا فرق فيما ذكرناه من التحقيق بين ما قبل القبض وما بعده بوجه.
واما ما ذكره من أنه لو اقبضه على نحو الامانة فهو متين، فان البايع مالك لجميع الخصوصيات مع الصبرة، فإذا باع صاعا منها فله أن يطبق هذا الكلي بأي فرد شاء، فإذا اقبضها من المشتري مجموعا لتكون امانة عنده فلا يوجب ذلك خروج الخصوصيات عن ملكه فانه بلا موجب، فانه