مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص692
مختصا بالمشتري، وان قبض في ضمن الباقي بأن اقبضه البايع مجموع الصبرة فيكون بعضه وفاء والباقي امانة حصلت الشركة لحصول ماله في يده وعدم توقفه على تعيين واقباض حتى يخرج التالف عن قابلية تملك المشتري له فعلا وينحصر حقه في الباقي، فحينئذ حساب التالف على البايع دون المشتري ترجيح بلا مرجح فيحسب عليهما – الى أن قال:نعم لو لم يكن اقباض البايع للمجموع على وجه الايفاء بل على وجه التوكيل في التعيين أو على وجه الامانة حتى يعين البايع بعد ذلك كان حكمه حكم ما قبل القبض.
أقول: ان هنا أمران، ولا نتجاسر على المصنف انهما قد اختلطا: 1 – ان التلف بعد القبض انما يحسب على المشتري، وعليه فإذا اقبض البايع مجموع الصبرة من المشتري فأثره انه لو تلفت الصبرة بكلها يكون المبيع ايضا تالفا، ولايكون مثل التلف قبل القبض فيحكم بالانفساخ.
2 – تعيين المبيع الكلي وتطبيقه على فرد خاص وعدم تعيين ذلك، فانه على الاول فيكون تلف كل من المال المعين على صاحبه، واما مع عدم التعيين فلا وجه لكون التالف عليهما مع كون المبيع كليا كما هو المفروض، فان مجرد اقباض المبيع على كليته لا يوجب انقلابه الى الشركة، بل انما قبضه المشتري على سريانه، اي انه باق على سريانه الاولية، مثلا كانت الصبرة عشرة اصوع، فباع مالكها صاعا منها ثم اقبضه مجموع الصبرة، فانه لا يوجب تعيين حقه أو قلبه الى الاشاعة، فانه بأي موجب زالت ملكية البايع على الخصوصيات الموجبة، لكونه مختارا في تطبيق حق المشتري باي فرد شاء.
وتوهم ان المشتري وان ملك كليا ولكنه مالك له مع خصوصية، فان