مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص691
فيعارض شمول العموم لكل منهما مع شمولها للاخر، فيتساقطان لعدم الترجيح بلا مرجح.
وهذا بخلافه في المقام، فانك عرفت ان ما بيع لكل من المشتريين امر كلي قابل الانطباق على جميع الافراد، وكذلك اجزاء المبيع، ففي هنا بيوع متعددة حسب تعدد المبيع بالانحلال، وكل مبيع في كل بيع قابل الانطباق على جميع اجزاء الصبرة، من غير أن يكون بينهما تزاحموتمانع اصلا، كما كان كذلك في سائر العقود في الفرض المذكور.
ولكن إذا تلفت الصبرة ولم يبق الا الصاع الواحد فيسقط المبيع الكلي من الطرفين عن السريان وينحصر ما ينطبق عليه الكليان بالفرد الواحد، وحينئذ فكل من البيعين يتعارضان في الانطباق الى الموجود الخارجي الذي هو فرد من الصاع من حيث المجموع للمعارضة، ولكن انطباق حق كل من المشتريين بنصف الصاع فلا معارضة بينهما، فيحكم بالتبعيض، فالعمومات تشمل على البيعين بالنسبة الى النصف بلا معارضة، وليس للبايع أن يعطي مجموع الصاع لاحدهما دون الاخر، لعدم بقاء الاختيار له بالنسبة الى المجموع، نعم بالنسبة الى النصفين فاختياره باق على حاله، فله أن يعطه لاحدهما هذا النصف وللاخر ذلك وبالعكس، وهذا واضح لا شبهة فيه.
وأما ثبوت الخيار، فقد اشرنا إليه ويأتي تفصيل الكلام فيه في الخيارات.
حكم المبيع بعد القبض
ثم ذكر المصنف ( رحمه الله ) فرعا آخر لبيان الثمرة، وهو انه ان المبيع انما يبقي كليا ما لم يقبض، واما إذا قبض فان قبض منفردا عما عداه كا