پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص690

وإذا لم يتخصص بخصوصية لا يعقل وجوده في الخارج، فبالشرط في ضمن العقد يشترط المشتري على البايع أن يملك البايع الخصوصيات ايضا، اي إذا تعين حقه في شئ تكون الخصوصيات ايضا للمشتري حتى مع كون المبيع كليا.

نعم مادام المبيع كلي فالخصوصيات تحت ملك البايع، واما مع التعين فيكون الخصوصيات ايضا كنفس العين ملكا للمشتري، فليس للبايع اختيار في اعطاء الباقي للاول أو الثاني.

ويبقي القول اما بالانفساخ أو التبعيض، وربما يقال بالاول، فانهلا يمكن القول بصحة كليهما ولا بصحة أحدهما دون الاخر، لعدم المرجح في البين فيسقطان معا للمعارضة، كما هو كذلك في سائر العقود، كما إذا باع داره أو آجرها أو وهبها من شخص، وباعها وكيله من شخص آخر في ذلك الزمان، فانه يحكم في امثال ذلك بالتساقط ورجوع الدار الى صاحبها الاول، فان العمومات تتعارض في شمولها لكل من العقدين.

ولكن الظاهر عدم التساقط هنا، ووضوح الفرق بين ما نحن فيه وبين سائر العقود، والوجه في ذلك هو ان المعاملة الواحدة انما تنحل الى معاملات عديدة حسب انحلال المبيع، سواء كانت بيعا أو اجارة أو هبة، فالعقد الصادر من الموكل بتمام اجزائه معارض مع العقد الصادر من الوكيل في ذلك الوقت، إذ لا ترجيح في شئ من الاجزاء لاحد الطرفين فيسقطان للمعارضة، وعدم امكان شمول العمومات لاحدهما دون الاخر لكونه ترجيحا بلا مرجح.

وبالجملة ان العقد الصادر من الوكيل انما يبتلي بالمانع الذي هو العقد الصادر من الموكل وبالعكس، فكل منهما يمنع عن وقوع الاخر،