پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص689

بيان آخر لحكم بيع صاعين من شخصين مع تلف الصبرة وبقاء صاع واحد

قد انتهي الكلام الى أنه إذا باع صاعا من صبرة من شخص ثم باع صاعا من صبرة من شخص آخر فتلف الصبرة ولم يبق منها الا صاع واحد فهل يكون ذلك للمشتري الاول كما اختار المصنف، أو ينفسخ العقد فيهما معا ويعود الباقي الى ملك المالك الاول، أو يتخير المالك الاول بين أن يعطيه من المشتري الاول أو من المشتري الثاني، أو يحكم بالتنصيف.

فذكر المصنف انه يتعين للاول، وقد عرفت انه لا وجه له، فان كل من المشتريين قد ملكا كليا من صياع الصبرة الذي قابل الانطباق على جميعالصياع وسار شريكا فيها، فنسبة كل منهما الى كل من الافراد على حد سواء، بحيث ان للبايع الذي ملك الكلي الساري وحفظ الخصوصيات أن يطبق كل من الكليين على أي فرد من الافراد شاع، فإذا تلفت الصبرة ولم يبق الا صاع واحد فباي مرجح يتمحض ذلك بالمشتري الاول، مع أنا فرضنا ان مملوك كل منهما ليس الا الكلي الساري، فتخصيص الباقي بالاول بلا مخصص ومرجح، فانه ليس في البين مرجح الا السبق الزماني وكون المشتري الاول اسبق من البيع للمشتري الثاني، فلا دليل على كونه مرجحا في البين.

وأما كون التخيير تحت يد البايع فهو واضح البطلان، فانه بعد ما خرج المبيع عن ملكه فأي اختيار له في ذلك، وتوهم ان الخصوصيات كانت مملوكة له فله تمليكها بأي منهما شاء توهم فاسد، فانه لا يعقل تمليك العين عارية عن الخصوصيات، إذ لا وجود للعين الخالي عنها في الخارج، فان الشئ إذا تشخص ووجد في الخارج خرج عن الكلية،