پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص688

وأما كون اختيار التعيين تحت يد البايع فهو ايضا واضح البطلان، فانه انما يكون كذلك إذا كانت الخصوصيات باقية تحت ملكه، كما إذا كانت الصياع متعددة، فانك عرفت انه ليس للمشتري حق التعيين اصلا وانما هو راجع الى البايع، فان المبيع ليس الا الطبيعة فالخصوصيات باقية تحت ملكه وله الاختيار في تعيين ذلك الكلي باي فرد شاء.

وهذا بخلافه هنا، فانه مع تلف الصبرة وبقاء صاع واحد ينحصر الحق بالمشتري ويرتفع مملوك البايع اصلا، فانه انما كان فيما يكون له اختيار تطبيق الكلي بهذا أو بذلك، فمع التلف وبقاء الصاع الواحد ارتفع موضوع هذا الاختيار اصلا ولم يبق له ملكية في هذا الفرد بوجه، وقد عرفت قريبا انه لا يعقل أن يكون شئ واحد مملوكا لشخصين فصاعدا على نحو الاستقلال.

وأما التنصيف، فهو الحق، فانك عرفت عدم معقولية ملكية كليهما على الباقي، وتخصيص أحدهما دون الاخر تخصيص بلا مخصص، إذ ليس في البين مرجح الا مجرد سبق الزماني، فهو في نفسه لا يكون مرجحا فلا بد من القول بالتبعيض، فيكون لكل من المشتريين النصف، لما عرفت مرارا انه إذا كان المبيع مركبا من الاجزاء فيكون البيع منحلا إليها حسب تعداد الاجزاء، فحينئذ ان كانت الهيئة الاجتماعية دخيلة في ازدياد الثمن فيكون للمشتري خيار تبعض الصفقة والا فلا خيار له ايضا.

وبالجملة فعمدة غرضنا انه لا وجه لتخصيص الباقي بالمشتري الاول والقول ببطلان البيع الثاني وانفساخه، لكونه من صغريات التلف قبل القبض بدعوى منع انطباق الكلي الثاني على جميع الصياع، بل انما يكون انطباقه على غير الصاع من هذه الصبرة كما لا يخفى، فافهم.