مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص687
مملوكة للمشتري وهو خلاف المفروض في بقائها في ملك البايع، وانما المملوك كان هو الجامع، والبايع باختياره طبقه على الفرد المعين و اسقطه عن الانطباق على جميع الافراد.
وعليه فإذا باع صاعين كليين من الصبرة من شخصين فانطباق كل منهما على صرف الوجود من كل واحد من صياع تلك الصبرة على حد سواء، وليس لاحدهما مزية على الاخر بوجه.
حكم بيع صاعين من شخصين مع تلف الصبرة وبقاء صاع واحد
وعليه فلا وجه لما ذكره المصنف، من أنه في صورة بيع صاعين من شخصين مع تلف الصبرة وبقاء صاع واحد فقط يكون الباقي للمشتري الاول فقط، لان مملوك المشتري الثاني ينطبق على غير الصاع الذي انطبق عليه مملوك المشتري الاول.
وهذا نظير ما إذا باع صاعين من الصبرة من شخص واحد، فهل يتوهماحد ان كل واحد من صاعين يكون منطبقا على غير ما انطبقه الاخر، بل انطباق كل منهما على كل من صياع الصبرة على حد سواء، كما هو واضح.
وعلى هذا فنسبة الصاع الباقي الى كل من المشتريين على حد سواء، وحينئذ فهل الباقي بتمامه ملك للمشتري الاول، أو بتمامه ملك للمشتري الثاني، أو يكون لاحدهما فقط بتعيين المالك البايع، أو يقسم بينهما بالنصف؟ أما كونه ملكا لهما معا على نحو الاستقلال والتمام فغير محتمل جزما، لانه لا يعقل أن يكون الشئ الواحد مملوكا لاثنين على نحو الاستقلال.