مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص685
للاول لان الكلي المبيع ثانيا انما هو مشاعة في مال البايع، وهو ما عدا الصاع من الصبرة، فإذا تلف ما عدا الصاع فقد تلف جميع ما كان الكلي فيه ساريا، فقد تلف المبيع الثاني قبل القبض، وهذا بخلاف ما لو قلنا بالاشاعة.
وقد قواه شيخنا الاستاذ وقال: ان الباقي ينطبق على ملك المشتري الاول ويجري حكم تلف المبيع قبل قبضه بالنسبة الى صاع المشتري الثاني، لان الصاع الثاني يسري كلية الى ما عدا الصاع الاول، وهذا بخلافه على الاشاعة.
ولكن التحقيق ان الباقي لا ينطبق عليه مللك المشتري الاول، وتوضيح ذلك: انا ذكرنا في مبحث علم الاجمالي من الاصول ان الصفات الحقيقة الموجودة في افق النفس يصح أن تتعلق بالعناوين الجامعة للافراد المتشتتة، وقابلة الانطباق على كل واحد منها على سبيل البدلية من غير أن يكون لنفس العنوان الجامعي واقعية في الخارج بل واقعيته بنفس الاعتبار، بمعنى ان المعلوم ليس امرا معينا في الخارج بحيث ينكشف بعد العلم كونه معلوما في الخارج، بل المعلوم هو الامر الاعتباري الجامع بين الافراد والمنطبق عليها على سبيل البدلية.
مثلا إذا علمنا بنجاسة أحد هذين الكأسين فالصفة النفسانية قد تعلقت بالعنوان الجامع بين الكأسين اعني عنوان أحدهما، بحيث انه قابل الانطباق على كل فرد منهما على سبيل البدلية، من غير أن يكون لهذا العنوان واقعية اصلا في الخارج، بل قوامه بانطباقه على الافراد، فإذا علمنا بعد ذلك ان النجاسة انما هي موجودة في الكأس الشرقي دون الغربي فلا ينكشف من ذلك ان الكأس الشرقي من الاول متعلق لهذا العلم.