مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص684
هذا على تقدير الكلية، واما بناء على الاشاعة فلا اختيار لاحدهما بوجه لحصول الشركة، فيحتاج القسمة الى التراض كسائر الاموال المشتركة.
الثمرة الثانية
انه بناء على الكلية إذا تلفت الصبرة باجمعها ولم يبق منها الا مقدار حق المشتري، فيكون الباقي له وليس للبايع فيه حق، وهذا بخلافه على الاشاعة، فان التالف والباقي بينهما سيان.
والوجه في ذلك: قد عرفت ان ما يملكه المشتري ليس الا الطبيعة المعراة عن الخصوصيات الا اضافته الى صرف الوجود من الصبرة الموجودة في الخارج، فما دام انه قابل الانطباق على صياع الصبرة لم يذهب من حقه شئ، كما عرفت ذلك من الرواية، الا إذا تلف المجموع، فانه حينئذ ينطبق الكلي على التالف ايضا، فيكون المورد من صغريات التلف قبل القبض، فيفسخ البيع.
وأما على الاشاعة، فان الفرض ان حق كل من البايع والمشتري على نحو الاشاعة في الصبرة، فيكون التالف منهما معا، لثبوت حق المشتري في كل جزء، فمع القبض والاقباض يذهب المبيع من كيس البايع وبدونه ينفسخ البيع، وهذا واضح جدا، فما ذكره المصنف في محله وتمتالثمرة.
حكم ما لو باع البايع بعد ما باع صاعا من الجملة من شخص آخر صاعا كليا
ثم انه ذكر المصنف انه لو فرضنا ان البايع بعد ما باع صاعا من الجملة باع من شخص آخر صاعا كليا آخر، فالظاهر انه إذا بقي صاع واحد كا