پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص683

الثمرة الاولى

ن تعيين المبيع من الصبرة في يد البايع، فان المفروض ان المشتري لا يملك الا الطبيعة المعراة من جميع الخصوصيات الا الخصوصية الخاصة، وهي كونها مضافة الى صرف الوجود من صاع هذه الصبرة الموجودة في الخارج، وعليه فليس له الا أن يطالب ما ملكه من صياع هذه الصبرة، كما انه كذلك إذا ملك أحد على كلي في ذمة شخص، فانه لا يملك الا الكلي فقط المضاف الى ذمة المديون أو البايع، فليس له يطالبه من حصة خاصة ومن كومة معينة.

وبالجملة ان كل ذي حق له أن يطالب حقه ممن عليه الحق بمقدار حقه، فليس له مطالبة الزائد، ومن الواضح ان المشتري يملك مطالبة كلي الصاع من هذه الصبرة، واما كونه من هذه الطرف أو من ذلك الطرف فلا.

وما نحن فيه نظير طلب الطبيعة من المكلف، فانه إذا امره بايجاد الطبيعة فليس له مطالبة خصوصية زائدة غير ايجادها، وإذا قبح على العبد بأنك لماذا لم تمتثل بايجاد الطبيعة بخصوصية خاصة، فيحتج عليه العبد بحكم العقلاء انك لم تكن مستحقا لمطالبة الزائد من ايجاد الطبيعة.

نعم لو كان هنا دليل آخر يدل على ايجاد الطبيعة بخصوصية خاصةوراء الامر باصل الطبيعة فللمولي أن يحتج على عبده بذلك على ترك الامتثال بالخصوصيات الزائدة، وليس للعبد حينئذ أن يقول: ان الامر بالطبيعة لا يقتض الا الامتثال بالطبيعة فقط، وهكذا الامر في اوامر الشارع بأجمعها.