پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص681

كليهما ولم يعلم الوارث ان أيا من المعنيين قصداه، أو وقع التداعي بينهم فادعي أحدهما كون المقصود اشاعة وادعي الاخر كون المقصود كليا، وسيأتي التعرض للثمرة بين المعنيين.

والظاهر هو حمل اللفظ على الكلي في المعين لوجهين: 1 – للرواية المتقدمة في بيع الاطنان من أنبار القصب، فانه سأله السائل عن حكمه إذا احترقت ولم يبق الا مقدار حق المشتري، فأجاب (عليه السلام) بأنه للمشتري، ولم يستفصل في ذلك بين انهما قصدا الاشاعة أو قصدا الكلي، بل حكم بكون الباقي للمشتري جزما، فكشف من حكمه هذا ان لفظ صاع من صبرة ظاهر في الكلي.

وتوهم ان ظهور اللفظ في الاشاعة وانما حكم الامام (عليه السلام) بكونه كليا للتعبد توهم فاسد، فان الشركة وعدم الشركة ليست امرا تعبديا.

وبالجملة فحكم الامام (عليه السلام) بكون الباقي للمشتري يدل على أنه (عليه السلام) فهم من ظاهر اللفظ الكلية فقط، فأجاب عن حكمه ولم يستفصل في السؤال اصلا.

2 – ان الظاهر من العناوين المأخوذة في موضوعات الاحكام، سواء كانت تكليفية أو وضعية لها موضوعية في نفسها، وليست طريقة الى الواقع والى اعتبار شئ آخر، وقد اشرنا الى هذا في بيع الغرر، كما عرفت في حمل العنوان على الحكمة أو العلة.

فالظاهر من قول البايع بعتك صاعا من صبرة أو منا من الحنطة الموجودة هو ارادة المن بما هو من والصاع بما هو صاع من هذه الصبرة،بحيث لا يكون مقيدا بخصوصية الا كونه من الصبرة الموجودة، ومضافا الى صرف الوجود، واما الخصوصية الزائدة عن ذلك فلا، من غير أن يكون طريقا الى ارادة أحد الكسور من الثلث والربع والنصف ونحوها،