مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص680
7 – الكلام في بيع صاع من صبرة
قوله ( رحمه الله ): مسألة: لو باع صاعا من صبرة فهل ينزل على الوجه الاول من الوجوه الثلاثة المتقدمة؟ أقول: إذا باع صاعا من صبرة معينة، فتارة يعلم مقصود المتبايعين من الخارج وانهما ارادوا أحدا من الاشاعة أو الكليا فيحمل عليه، سواء قلنا بكون اللفظ ظاهرا في الكلي أو في الاشاعة، كما انه لو علم عدم توافقها في القصد فيحكم بالبطلان، بأن اراد البايع الاشاعة واراد المشتري الكلي أو بالعكس، فانه لم يرد الايجاب والقبول على محل واحد.
ولا يفرق في ذلك كله بين كون المقصود لكل منهما ظاهر اللفظ أو لا، بل لا يفرق فيه بين الصحيح والغلط، حتى لو قال المطلق واراد المقيد فلا بأس فيه مع فهم المشتري المراد، كما إذا قال: بعتك دارا، فكان غرضه الدار المعين، لما عرفت من عدم اعتبار اللفظ الصريح بل الصحيح في متعلقات العقود.
وبالجملة لو علم مراد المتبايعين من الخارج انهما ارادا الاشاعة أو الكلي، سواء اتيا كلاهما بلفظ مطلق أو مقيد صريح أو غير صريح صحيح أو غير صحيح فلا كلام في صحة ذلك، كما لا شبهة في بطلانه إذا اراد أحدهما الكلي واراد الاخر الاشاعة، فانه لم يرد الايجاب والقبول على مورد واحد، وايضا لا يفرق فيه بين الاتيان بلفظ صريح أو غيره كما عرفت.
وانما الكلام فيما إذا شك في ذلك ولم يعلم ان أيا من المعنيين اراده البايع، وأن أيا منها اراده المشتري، وذلك اما لعدم العلم بما قصداه منذلك الايجاب والقبول لنسيان ونحوه، أو لموت البايع أو المشتري أ