پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص679

بقية الخصوصيات في ملكه، ومنها السريان وتطبيقه على كل فرد فرد،فليس للمشتري الا الكلي المقيد من هذا الموجود، وهذا واضح جدا.

فالاعتبارات العقلائية مساعدة لها في التكليفيات والوضعيات، كما إذا امر المولي بالصلاة مطلقا أو في المسجد، فان المكلف به في الاول مطلق من جميع الجهات غير تقيد الطبيعة بصرف الوجود، واما القيود فكلها ملغاة، وهذا الذي عبرنا عنه في باب المطلق والمقيد برفض القيود وبنينا عليه معنى المطلق، وفي الثاني مقيد بقيد آخر غير تقيده بصرف الوجود، وهو كونها في المسجد، ومع ذلك لم يخرج المكلف به عن كليته، فان المكلف مخير بين ايجاده في السطح أو في داخل المسجد، وفي اي مكان منه، وكذلك إذا آجر أحدا بخياطة ثوبه مطلقا أو في شهر خاص وهكذا وهكذا.

فالمقصود ان ما ذكرناه من تصوير بيع الكلي في المعين ليس معنى بعيدا عن العرف، بل اعتبارات العقلاء مساعدة عليه، وكذلك اعتبار الشارع كما عرفت، فاغتنم، وقد ورد في رواية الاطنان (1) ما يدل على جواز بيع الكلي كما عرفت.

وبالجملة لا بأس من الالتزام ببيع الكلي ثبوتا واثباتا بعد ما ساعده الاعتبار العقلائي، وورد عليه الرواية.

1 – عن بريد بن معاوية عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل اشتري من رجل عشرة آلاف طن قصب في أنبار بعضه على بعض من أجمة واحدة، والانبار فيه ثلاثون ألف طن، فقال البائع: قد بعتك من هذا القصب عشرة آلاف طن، فقال المشتري: قد قبلت واشتريت ورضيت من ثمنه ألف درهم، ووكل المشتري من يقبضه فاصبحوا وقد وقع النار في القصب فاحترق منه عشرون ألف طن وبقي عشرة آلاف طن، فقال: العشرة آلاف طن التي بقيت هي للمشتري والعشرون التي احترقت من مال البائع (التهذيب 7: 126، عنه الوسائل 17: 365)، صحيحة.