مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص676
وفيه اولا: انك عرفت أن تلف العين الخارجي في بيع الكلي منها موجب للانفساخ، لان التلف قبل القبض من مال البايع، وهذا بخلافه في بيع الكلي في الذمة على النحو الثاني، فان التلف فيه لا يوجب البطلان كما عرفت بل يبقي البيع على حاله ويكون المبيع هو الكلي، غاية الامر يثبت للمشتري خيار تخلف الشرط.
وثانيا: ان لازم ذلك جواز أن يتلف البايع العين الخارجية وضعاويبيعه لغيره مثلا، بحيث لا يبقي شئ في الخارج لينطبق عليه الكلي، ومع ذلك كان البيع صحيحا، وهذا بخلافه في بيع الكلي في المعين، فان المبيع موجود فيه فلا يجوز اتلاف البايع مجموع ذلك وضعا.
وقال شيخنا المحقق: ان المبيع في بيع الكلي في المعين هو الكلي، من غير أن يقيد في كونه في الذمة ولا انه مقيد بكونه في الخارج بل مطلقا من جميع ذلك، فيكون منطبقا على كل فرد فرد في المعين الخارجي، فإذا باع منا من الحنطة فمعناه انه باع كليا مطلقا قابل الانطباق على المياح الموجودة في الخارج المعين وعلى غيرها (1).
وفيه مضافا الى الوجهين المتقدمين، انه لا يعتبرون العقلاء مالية على كل لا يكون منسوبا الى ذمة أو الى الخارج – وقد اعترف بذلك في اوائل البيع وقال ينسب الى الذمة ببعت – فلا معنى لكونه مبيعا اصلا كما هو واضح.
القول الموافق للتحقيق في تصوير الكلي في المعين
التحقيق في تصويره أن يقال: ان الكلي في المعين ليس الا الكلي المضيق الموجود في ضمن المعين الخارجي وقابل الانطباق على
1 – حاشية المحقق الاصفهاني ( رحمه الله ) على المكاسب: 314.