مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص675
وفيه مضافا الى استحالة وجود الفرد المبهم، وانه لم يخلق ولن يخلق كما تقدم، ان هذا خلف الفرض، فان معنى الكلي هو عدم تشخصه بخصوصية خاصة خارجية، ومعنى الفرد انه متميز بالخصوصية، فهما لا يجتمعان.
وقد يقال انه عبارة عن الكلي في الذمة بعينه، غاية الامر ان المشتري يشترط على البايع أن يؤديه اي المبيع من العين الموجودة في الخارج المتخصص بخصوصية خاصة، والا فلا فرق بينه وبين الكلي في الذمة، فإذا باع صاعا من الصبرة الخارجية أو منا من الحنطة الفلانية فمعناه انه باع كلي المن وكلي الصاع في الذمة بشرط أن يطبقه على الموجود الخارجيكما هو واضح.
وفيه ان الفقهاء (رحمهم الله) ذكروا في بيع الكلي في المعين الخارجي انه لو تلفت العين الخارجية كان البيع باطلا، فان المبيع لم يقبض والتلف قبل القبض موجب للبطلان، فلو كان معنى بيع الكلي في المعين هو بيع الكلي في الذمة على النحو المزبور لما كان وجه للبطلان مع تلف العين الخارجية، بل يثبت للمشتري خيار تخلف الشرط مع صحة البيع كسائر موارد تخلف الشرط.
وقد يقال: ان بيع الكلي في المعين هو الكلي في الذمة ايضا، ولكن يقيد بالخصوصيات التي توجب عدم انطباقه الا على الموجود الخارجي، كما إذا باع عبدا من عبيده من ولد مبارك لكونهم صحيح الاصل، أو باع منا من الحنطة الحاصلة من المزرعة الفلانية، والفرق بين هذا وسابقة ان الخصوصيات مأخوذا في البيع على نحو الاشتراط في الاول وعلى نحو القيدية في الثاني، فعلي الاول مع تلف ما في الخارج كان للمشتري خيار تخلف الشرط كما عرفت، وعلى الثاني فله خيار تعذر التسليم.