مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص674
من الشركاء مالكا لجزء خاص، فان كل منهم يبدل الاجزاء المملوكة له في هذا النصف بالاجزاء التي في النصف الاخر، وعلى هذا فيكون التقسيم في نفسه معاملة مستقلة.
وقد ذكرنا نظير ذلك في المعاطاة وقلنا فلا بعد في أن يكون هنا معاملة مستقلة، لا يكون بيعا ولا صلحا ولا اجارة ولا غيرها من المعاملات المعروفة، فتدل على صحتها آية: تجارة عن تراض (1)، فكما انه يمكن أن تكون المعاطاة معاملة مستقلة فكذلك يمكن أن يكون التقسيم ايضا معاملة مستقلة، ولهذا نظائر كثيرة في العرف، كتبديل كتاب الرسائل المحشي برسائل آخر غير المحشي المخطوط بخط جيد، فان من لا يحتاج الى الحاشية يبدل كتابه بكتاب آخر جيد الخطغير المحشي، مع أنه ليس بيعا ولا غيره من المعاملات المعروفة بل معاملة خاصة.
وبالجملة فان اراد الخاصة من الافراز الوجه الاول الذي هو ظاهر كلامهم من الافراز والتعيين، فلا وجه لما ذكره الخاصة والعامة، فان كليهما باطل، وان ارادوا الوجه الثاني الذي ليس بظاهر كلامهم كما هو الظاهر ولا يضره كونه خلاف ظواهر كلامهم، لانهم كانوا بصدد الرد على العامة من غير لحاظ جميع الخصوصيات، فقولهم ان التقسيم ليس ببيع فكلام متين جدا، فانه كما عرفت ليس ببيع بل معاملة خاصة، فافهم.
تصوير الكلي في المعين
فربما يقال انه عبارة عن الفرد المنتشر الموجود في الصبرة الخارجية مثلا، وقابل الانطباق على كل فرد فرد.
1 – النساء: 29.