مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص673
وقد وقع النزاع بين العامة الخاصة في باب المعاملات في هذه المسألة ومسألة الضمان، حيث انهم يقولون: ان الضمان ضم ذمة الى ذمة اخرى، وقال الامامية: انه انتقال المال من ذمة الى ذمة اخرى.
وان وقع الخلاف بينهم في باب المعاملات في كثير من الفروع، ولكن المخالفة في المسائل المهم هاتان المسالتان.
أقول: ان كان مراد الامامية من كون الشركة افرازا وتعينا للحق، هو ان حق كل منهما امر كلي يتعين بالقسمة كما هو ظاهر كلامهم، فهو لا يصح الا في موارد كون المملوك كليا، كموارد البيع في الذمة أو بيع الكلي في الخارج فانه يتعين بالتعيين، واما في موارد الشركة التي هي اشاعة حق كل من الشريكين على النحو الذي ذكرناه فلا، بل لا شبهة ان في موارد الشركة ينتقل مملوك كل من الشريكين الى الاخر بدل انتقال حق الاخر إليه، فيقع بينهما التبادل كما سنذكره، وعلى هذا فلا وجه لما ذكرهالخاصة بوجه.
وان كان مرادهم من ذلك رد العامة، حيث انهم يقولون بكون التقسيم بيعا يترتب عليه احكام البيع من الخيارات ونحوهما، وغرضهم انه ليس ببيع ليترتب عليه حكمه، فهو متين، لعدم انطباق تعريفه عليه، وانما هو معاملة خاصة، حيث ان لكل من الشركاء مالكية ناقصة للعين من حيث المجموع فيبدل كل منهم مملوكه بالملكية الناقصة على النصف مثلا بمملوك الاخر بالملكية الناقصة كذلك، مثلا فإذا كانت الدار الواحدة مشتركة بين شخصين على النصف فمعنى قسمتها الى نصفين ان كل منهما ياخذ مملوك الاخر الذي بالملكية الناقصة مقابل مملوك نفسه بالملكية الناقصة، فيكون مالكا مستقلا بالنصف.
والامر اوضح بناء على تصوير الاشاعة على نحو الثاني، اي يكون كل