مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص672
المشتركة بملكية ناقصة وينتقل من البايع الى المشتري اضافة ناقصة من المالكية، وهكذا في جميع موارد الشركة وبيع أحد الشركاء حقه كما لا يخفى، فافهم.
وتوهم ان الملكية من مقولة الاعراض فهي قابلة للقسمة، فكيف تكون الملكية متبعضة ويكون لاحد الشركاء النصف وللاخر الثلث وللثالث السدس، وهو توهم فاسد، فان الملكية وان كانت امرا اعتباريا غير قابلة للقسمة كالاعراض أو هي من مقولة الاعراض، ولكن يمكن تقسيمها باعتبار متعلقها، كما هو الشأن في جميع الاعراض غير القابلة للقسمة، مثلا ان البياض في نفسه غير قابل للتقسيم ولكنه يقبله بحسب محله.
والامر في المقام ايضا كذلك، فان مالكية المورث مثلا كانت بالاستقلال فإذا مات انقطعت منه ووجدت في مجموع الورثة من حيث المجموع وفي الافراد بالتبعيض، باعتبار ان مملوك كل منهم التركة مجموعا بنصف الملكية مثل، فأوجب ذلك انقسام المالكية ايضا الى النصف، كما ان البياض في الجسم بياض واحد ويتعدد بالتقسيم، وانالحرارة في الماء حرارة واحدة ويتعدد بتقسيم الماء.
وهذا ايضا كتبعض الارادة والطلب في باب التكاليف المركبة، كتعلق الامر بالصلاة وتبعضه الى الركوع والسجود وغيرها من الاجزاء، فان الطلب وان كان بسيطا لا يتبعض ولكن يتبعض بتبع تبعض متعلقه كما لا يخفى.
ان التقسيم في باب الشركة افراز أو تعيين حق أو بيع
ثم وقع الكلام بين العامة والخاصة ان التقسيم في باب الشركة افراز أو تعيين حق أو بيع، فقال الامامية: انه تعيين الحصة، وقال العامة: انه بيع، فيترتب عليه احكامه.