پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص671

وأما على ما ذكرناه فالامر واضح، فان المجموع من الشركاء مالك استقلالا لمجموع العين المشتركة، وكل واحد منهم مالك للمجموع ايضا ولكن على نحو الناقص، بحيث ان كل منهم نصف المالك وربعه وثلثه، وليس له على العين السلطة المالكية الاستقلالية بل له سلطة على العين سلطة المالكية الناقصة، فان لكل منهم مملوك فهو مجموع العين ولكن مالكيته وسلطنته عليه ناقصة كما لا يخفى.

ويترتب على ذلك انه إذا باع أحد الشريكين حصته، فمعناه انه باع مجموع العين بملكية ناقصة، وانتقل عنه الى المشتري مالكية ناقصة، أي زالت اضافة الملكية عنه ووجدت في المشتري، فان التعبير بالانتقال مسامحة في التعبير.

وتوضيح ذلك انه: كما يجوز لاحد أن يبيع نصف الدار مثلا معينا أو على نحو الكلي في المعين أو على نحو الفرد المنكر، فكذلك يجوز بيع مقدار منها على نحو الاشاعة، بمعنى كون المبيع مجموع الدار ولكن يبيعه بالمالكية الناقصة، وينتقل إليه نصف المالكية، اي يعدم نصف مالكيته بالبيع وتنقطع من المالك الاضافة الناقصة، وتوجد تلك الاضافة الناقصة للمشتري، وتعبيرنا بالنقل مسامحة، فان في البيع ليس نقلاضافة اصلا بل دائما قطع اضافة وايجاد اضافة اخرى، فان البيع تبديل مال في طرف الاضافة والتعبير بالنقل للوضوح.

وبالجملة فإذا باع المالك نصف متاعه على نحو الاشاعة، فقد بذل مجموع متاع في مقابل الثمن على نحو الملكية الناقصة، وقطع اضافة ناقصة من اضافة المالكية الى نفسه واوجدها للمشتري، وهذا المعنى امر موافق للاعتبار ولا غرر فيه.

وهكذا بيع أحد الشريكين حقه من الاخر، فانه يبيع مجموع العين