مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص670
وبالجملة ان كل من الشركاء مالك على مجموع المال وتمامه ولكن على نحو الناقص، لكونه نصف المالك أو ربعه وهكذا، والتعبير عن ذلك بأن كل منهم مالك للنصف وهكذا فمن باب المسامحة في التعبير والضيق في العبارة، والا فليس له مالكية على النصف مثلا بالاستقلال من العين المشتركة اصلا وانما المجموع مالك واحد مستقل، وكل منهم مالك ناقص وله مالكية للتصرف فيها ناقصة، من غير أن يكون بالاستقلال.
ففي مثل موت المورث وانتقال المال الى الورثة ان مجموع الورثة مالك واحد قائم مقام الميت، فان المالك كان هو المورث وحده، وبالفعل كان المالك هو مجموع الورثة وصاروا نائبا عنه في المالكية، وكان المورث تمام المالك وصار كل واحد نصف المالك وربعه على حسب حصته، ولا شبهة في صحة اعتبار الملكية للمجموع.
ويدل عليه ما ذكرناه انه ربما لا يكون للاجزاء بنفسها مالية اصلا، و انما المالية تقوم بالمجموع من حيث المجموع، كما إذا كان شخاط واحد مشتركا بين خمسين، فان قلنا بما ذكرناه من كون المجموع من حيث المجموع مالكا للمال على نحو الاستقلال، لصحة اعتبار الملكية لهم وكان لكل منهم مالكية ناقصة فيها، والا لكان هذا المال بلا مالك، فان حصة كل منهم ليس بمال، والمجموع من حيث المجموع مال،ولكنه ليس لاحد ولا للمجموع على الفرض.
بل ربما يصل الى مرتبة يخرج مقدار حصة كل منهم عن الملكية ولا يعتبر العقلاء ملكية عليه، كما إذا كان حق كل منهم بمقدار نصف العود من الشخاط، نعم يبقي له حق الاختصاص في العين لكونها متعلقة لحقه.