مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص669
وايضا لا يعقل تصوير الاشاعة على نحو كون كل منهم مالكا للشخص الخاص المعين في الواقع الى اي حد وصل التقسيم وان كان مجهولا في الظاهر، وكل من الشريكين مالك لنصف العين المشتركة بجميع اجزائها المعينة في الواقع.
والوجه في عدم كونه معقولا ان لازم ذلك أن يكون كل منهم مالكا لجزء خاص بلا موجب، فيما إذا مات المورث وترك وراثا متعددة ومالا، فانهم مشتركون في ذلك المال، فكون كل منهم مالكا لشخص خاص وجزء معين دون الاخر وبالعكس ترجيح بلا مرجح وتخصيص بلا مخصص.
وايضا لا يعقل تصوير الاشاعة على نحو الابهام، فانه مضافا الى أنه لم يقل به أحد انه غير معقول كما عرفت.
القول الموافق للتحقيق في تصوير الاشاعة
وإذا بطل الوجوه المتقدمة فانحصر الوجه في تصوير الاشاعة بما نذكره، والتحقيق فيه أن يقال في تصوير الاشاعة: ان مجموع الشركاء مالك لمجموع المال، فان العقلاء يعتبرون مالكية المجموع لشئ واحد بنحو الاستقلال ولكن مالكية كل منهم للعين مالكية ناقصة كالنصف والثلث والثلثين والربع والسدس وغيرها، فان كل منهم نصف المالك وثلثه وربعه وسدسه وهكذا، بحيث ان كل منهم مالكا للمجموع باحدي النسب المذكورة دون البعض الخاص أو الكلي في المعين، ولكن على نحو الناقص، بحيث لو اراد أن يتصرف في العينالمشتركة على نحو الاستقلال فلا يجوز له ذلك، لعدم كون مالكيته للمجموع على نحو الاستقلال لينافي الشركة، فكان كلهم مالك واحد فالمجموع مالك للمجموع استقلالا.