پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص668

كما إذا فرضنا ان هنا مالا مشتركا بين خمسين وإذا قسمناه الى عدد الشركاء خرج عن المالية للقلة كحبة من الحمص مثلا، فالمجموع من حيث المجموع ليس مالا لشخص منهم واجزاء لا يصدق عليها المال، فيلزم أن يكون هذا المال بلا مالك فهو بديهي البطلان.

بل ربما يخرج الاجزاء عن الملك لكثرة الشركاء، كما إذا اشترك شخاط بين مائة، فان كل جزء من المائة ليس بملك ايضا، فانه لا يعتبر العقلاء الملكية على ذلك كما لا يخفى.

وأما الابهام فمضافا الى أنه لم يحتمله أحد انه غير معقول.

بيان آخر لتصوير الاشاعة على المال بنحو الكلي في المعين

ومحصل الكلام من الاول انه لا يعقل تصوير الاشاعة على نحو الكلي في المعين، فان لازم ذلك ان لا تكون الخصوصية في الاعيان الشخصية المملوكة للشركاء مملوكة لهم، كالدار والحدائق والبساطين المشتركة بين الشركاء، مع أنها مملوكه لهم.

وايضا إذا حصلت الشركة بالمزج، فلزم الغاء مالكية الشركاء عن العين مع أنهم كانوا مالكين بالخصوصيات، فأي شي اوجب الغاء ذلك.

وايضا لو باع أحد نصف داره من زيد على نحو الاشاعة وصار المشتري مالكا للكلي في المعين فلازم ذلك أن ينحصر حقه بالباقي مع تلف النصف، كما هو كذلك في جميع موارد بيع الكلي في المعين، مع أن التلف في صورة الاشاعة محسوب منهما بلا خلف، فان قلنا بزوال مالكية البايع عن الخصوصية في حصة نفسه فهو بلا موجب، فأي سبب اوجب زوال ملكه عنها وصار مالكا للكلي.

فكل ذلك مما لا يمكن الالتزام به.