پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص667

مملوكة للشركاء، كخصوصية الدار والارض والحيوانات وغيرها من الاملاك الشخصية، ومن البديهي انها من املاكهم، فلا يصح ذلك معالقول بكون مالكيتهم على نحو الكلي في المعين، فانه لا يعقل أن يكون الكلي حاويا للخصوصيات.

وايضا من جملة اسباب الشركة المزج، فلو كان ملك كل من الشريكين على نحو الكلي فيلزم عدم ملك كل من مالكي الطعامين بالطعام الشخصي، مع أن ملكهم كان شخصيا فهذا خلف.

ويلزم ايضا أن تخرج الخصوصية من كلهم بلا سبب، وايضا لو باع احد نصف داره من الاخر على نحو الاشاعة فلازم القول المذكور انه لو تلفت العين ولم يبق منها الا بمقدار حق المشتري فيكون ذلك متمحضا له، وان قلنا بزوال مالكية البايع عن الحصة الاخرى لنفسه فلازمه الغاء ذلك بلا موجب، فشئ من ذلك لا يمكن الالتزام به.

واما كون كل من الشركاء مالكا لشخص خاص معين في الواقع وغير معين في الظاهر، بحيث اي جزء فرضته يكون نصفه الخاص لهذا ونصف الخاص لذلك، فهو ايضا باطل، فانه يلزم حينئذ أن يكون ملك كل منهما على الشخص الخاص بلا مرجح ومجوز فيما إذا اشتريا متاعا على الشركة أو انتقل متاع الى الوارث من المورث وهكذا، فان في هذه الموارد كلها اي سبب اوجب ملك هذا بجزء خاص وملك ذاك ايضا بجزء خاص، مع أن نسبة المال كان اليهما على حد سواء، فيلزم من ذلك ملك كل منها على شخص خاص دون الاخر تخصيص بلامخصص وترجيح بلا مرجح.

على أنه لو كانت الشركة بمعنى ملك كل من الشريكين حصة خاصة شخصية الى اي مرتبة انتهت، لزم في بعض الموارد أن يكون المال بدون المالك.