پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص663

وكذلك المشترين يشترون هكذا، فيجئ أحد الى البزاز فيقول له: بعنى عشرة طاقات من الثوب الفلاني، ويقول: البايع بعتك عشرة طاقات، فانه يكون هذا على نحو الكلي في المعين.

ويدل على صحة هذا البيع مضافا الى الامرين المذكورين صحيحة الاطنان – ولورود الرواية في اطنان من القصب قد سمها الشيخ صحيحة الاطنان – حيث سأل رجل عن بيع اطنان من القصب الموجود في الخارج حيث احترق ولم يبق الا بقدر المبيع، فقال (عليه السلام): العشرة آلاف طن التي بقيت هي للمشتري (1)، فلا يتم ذلك الا بكون المبيع كليا لا بنحوالاشاعة.

وتوهم انه على نحو الاشاعة ولكن حيث كان التلف قبل القبض فلذا لم يكن التالف من المشتري، فان التلف قبل القبض من مال البايع توهم فاسد، فان جهة الاستدلال ليس هو ذلك، بل كون الباقي مجموعا للمشتري، فانه لو كان على نحو الاشاعة لكان البايع ايضا شريكا له في الباقي، ولا يفرق في ذلك قبل القبض وبعده.

على أن الرواية غير متعرضة بجهة القبض سؤالا وجوابا.

3 – أن يكون المبيع فردا مبهما مرددا بين الافراد الخارجية نظير الفرد المنتشر، من غير أن يكون متشخصا بخصوصية خارجية كما في القسم

1 – عن بريد بن معاوية عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل اشتري من رجل عشرة آلاف طن قصب في أنبار بعضه على بعض من أجمة واحدة، والانبار فيه ثلاثون ألف طن، فقال البائع: قد بعتك من هذا القصب عشرة آلاف طن، فقال المشتري: قد قبلت واشتريت ورضيت من ثمنه ألف درهم، ووكل المشتري من يقبضه فاصبحوا وقد وقع النار في القصب فاحترق منه عشرون ألف طن وبقي عشرة آلاف طن، فقال: العشرة آلاف طن التي بقيت هي للمشتري والعشرون التي احترقت من مال البائع (التهذيب 7: 126، عنه الوسائل 17: 365)، صحيحة.