مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص662
له بنسبة خاصة من النصف أو الثلث أو غيرهما، وانما يشير البايع بقوله: بعتك منا من الحنطة، الى الشركة بهذا النحو كما لا يخفى.
وهذا لا شبهة في صحته، ولا فرق في ذلك بين كونه متساوية الاجزاء أو لم يكن، ولا بين صحة اطلاق اللفظ على النصف ونحوه وعدمه، فيصح بيع عبد من عبدين على نحو الاشاعة وان لم يصح اطلاق العبد على النصف.
وذلك لما عرفت في الفاظ العقود على اعتبار الحقيقة، والالفاظ الصحيحة في الفاظ العقود انما هو منحصر بالالفاظ التي يقع به انشاء العقد، واما متعلقات العقود فلا يعتبر فيها الحقيقة بل لا يعتبر فيها الالفاظ الصحيحة فضلا عن المجاز كما هو واضح.
وبالجملة فبيع كسر المشاع بأي لفظ كان صحيح بلا اشكال، وليس فيه ما يوجب البطلان من الوجوه المتقدمة، كالجهالة والابهام والغرر وعدم وجود المحل ليقوم به الملك.
2 – بيع الكلي في المعين الخارجي في مقابل البيع الكلي في الذمة، وقد تقدم تفصيله، واجماله: أن يبيع كليا معينا مثل المن ونحوه من هذه الصبرة الخارجية، من غير أن يكون المشتري شريكا له في الصبرة، وانما يكون حقه قابلا للانطباق بكل من منها انطباق الكلي على الفرد، حتى لو تلفت الصبرة ولم يبق منها الا بقدر المبيع، فيكون حقه منطبقا عليه بخلاف في الاول، فان التالف من البايع والمشتري بنسبة حصتهما الى مجموع الصبرة.
ويدل على صحة هذا البيع مضافا الى المطلقات والعمومات قيام السيرة القطعية على صحته، فان رسم الاصناف من قديم الايام وحديثها جار على بيع بعض من المتاع الموجود على النحو الكلي في المعين،