مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص661
لما نحن فيه وجود واقعي غايته مجهول عند المتعاملين، واما الغرر فليست المعاملة بغررية اصلا، فان من المفروض الصبرة متساوية الاجزاء ومتساوية النسبة.
واما كون الملك صفة محتاجة الى محل موجود فكذلك ايضا، ان المبيع موجود فيقوم عنوان الملكية الذي امر اعتباري بذلك المحل، وبعبارة اخرى انه لا شبهة في توقف البيع على وجود محل يقوم به، فان الملكية وان لم تكن امرا خارجيا وصفة وجودية، بل من الاعتباريات، الا أن هذا الامر الاعتباري لابد له من محل يقوم به ليمكن تبديل المال في طرف الاضافة، فما لا مال فلا اضافة ليمكن التبديل فيها.
نعم فالجهالة موجودة هنا، فان تم اجماع ونحوه على بطلان البيع بمثل هذه الجهالة وكونها موجبة للبطلان فبها، والا فيحكم بالصحةللعمومات كما هو واضح.
واوضح بالصحة لو كان له عبدان فمات أحدهما وبقي الاخر ولم يعرف انه المبارك أو الميمون، فيقول: بعتك العبد الباقي من عبدين، فان مثل هذه الجهالة لا تضر بالصحة، ولا دليل على كونها مبطلة، وتوهم شمول الاجماع عليه فاسد، فانه دليل لبي لا يشمل لغير الجهالة في المقدار.
بيان آخر في بيع صاع من الصبرة وحاصل ما ذكرناه في هذه المسألة هو ان بيع شئ يتصور على وجوه: 1 – أن يكون كسر مشاع، بمعنى أن يكون المبيع حصة من الحنطة الموجودة في الخارج ومتشخصا بخصوصية ويكون المشتري شريكا