پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص659

من غير أن يكون فيه ابهام وجهالة اصلا، فلو كان بيع كلي هنا باطلا كان السلم اولى بالبطلان لعدم وجود ما ينطبق عليه الكلي في الخارج.

وبالجملة لا شبهة في صحة بيع صاع من صبرة بنحو بيع الكلي في الخارج كما لا يخفى.

3 – أن يكون المبيع فردا منتشرا في الاجزاء الخارجية ومبهما من جميع الجهات

الفرق بين هذا القسم والقسم الاول هو ان المبيع في القسم الاول موجود معين شخصي من غير جهالة فيه، وانما الجهالة كانت في نسبته الى المجموع، واما في هذا القسم ليس فيه تعين اصلا فضلا عن كونه في الخارج، واما القسم الثاني فالمبيع فيه امر كلي بغير تشخص فيه اصلا، وهذا بخلاف القسم الثالث فان المبيع ليس كليا كالقسم الثاني ولا امرا موجودا في الخارج ومتشخصا بالخصوصيات بل هو فرد مردد مبهم، ويسمي ذلك بالفرد المنتشر.

وقد استدل على بطلان البيع هنا تارة بالجهالة، واخرى بأن الابهام فيالمبيع مبطل، وثالثة بأنه موجب للغرر فيكون موجبا للبطلان، ورابعا بأن الملك صفة وجودية محتاج الى محل تقوم به كسائر الصفات الموجودة في الخارج، وأحدهما على سبيل البدل غير قابل لقيامه به، لانه امر انتزاعي من امرين معينين.

وذهب المشهور الى بطلان هذا القسم من البيع، بل ادعي الاجماع على ذلك، وخالف المحقق الاردبيلي في ذلك، وتبعه المصنف وبعض آخر (1).

1 – راجع جواهر الكلام 22: 420.