پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص658

ونصف من هذا الدار ونصف من الدار الاخرى، مع أنها ليست متساوية الاجزاء، بل وكذلك بين نصف من الدار فانها ليست متساوية، فان في ذلك كله لا جهالة في المبيع ولا شئ آخر مما يوجب البطلان.

2 – أن يكون المبيع كليا في الخارج مقابل الكلي في الذمة

هذا هو القسم الثالث في كلام المصنف، وانما قدمناه لتوقف معرفة القسم الثاني على القسم الاول والثالث.

بيان ذلك: ان المبيع تارة يضاف الى الذمة، بأن يبيع منا من الحنطة في الذمة، بحيث يعتبر العقلاء بمجرد اضافة الكلي الى الذمة مالية له وان لم يكن مالا قبل ذلك، وهذا يسمي كليا في الذمة، واخرى يكون المبيع كليا في الخارج، بأن يبيع صاعا من الصبرة الموجودة في الخارج المعين المقدار، بحيث ان المبيع يكون كليا في المعين الخارجي، ومن هذا القبيل ايضا بيع عشرة امتار من المزروع المقدر بمائة متر، فان المبيع الكلي الخارجي.

والفرق بين القسم الاول الذي يسمي بكسر المشاع وهذا القسم الذي يسمي بالكلي في الخارج، ان المبيع في القسم الاول موجود في الخارجبحيث لو تلف مجموع الحنطة للبايع تلف المبيع ايضا، وهذا بخلافه هنا، فان المبيع هنا كلي مضيق ينطبق على الامنان الخارجية، فإذا تلفت الصبرة لم يتلف المبيع ولم يبق منها الا بمقدار المبيع، فيكون المبيع منطبقا عليه، وإذا تلفت الصبرة اجمع فيكون للمشتري حق الفسخ قبل القبض ويذهب من كيسه بعده.

وهذا القسم ايضا لا شبهة في صحته لعدم تمشي بشئ من الوجوه المذكورة للبطلان هنا، فان المبيع كلي معين غايته مضيق بما في الخارج