پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص657

وهذا لا شبهة في صحته، لعدم وجود ما يوجب بطلان المعاملة، اما الغرر فمنفي لعدم الجهل بالمبيع، غاية الامر ان نسبة المبيع الى المجموع مجهولة، وكذلك لا ابهام فيه ايضا كما عرفت.

وايضا لا مجال لان يقال: ان صفة الملك تحتاج الى محل موجود لتقوم به وهو منفي هنا، لما عرفت وجوده في الخارج، غاية الامر لا يعلم نسبته الى المجموع، ومن هذا قبيل بيع عبد من عبدين أو دار من دارين، بل بيع نصف العبد ونصف الامة من عبد وامة، فان في ذلك كله المبيع امر معين، بل نسبته الى المجموع ايضا معين، فاي وجه للبطلان.

وقد اشكل العلامة على صحة البيع عبد من عبدين ولم يبين جهة الاشكال، وذكر المصنف ان وجه الفرق منع ظهور الكسر المشاع من لفظ العبد، لعدم صحة اطلاق لفظ العبد على نصف هذا العبد ونصف العبد الاخر.

وهذا لا يكون فارقا في المقام، فان غايته يوجب سقوط اللفظ عن الدلالة في مقام الاثبات على المراد الواقعي، فكلامنا ليس في مقام الاثبات بل في مقام الثبوت وامكان هذا البيع، فحيث امكن ذلك فيمكن أن يكون كلامه مقرونا بالقرائن، فبواسطة القرائن يفهم المراد أو يصرح على كون البيع بنحو الاشاعة.

وتوهم ان لفظ الغلط يضر بالانشاء فاسد، لما عرفت مضافا الى فساد اصل المبني، انه يضر إذا كان نفس الانشاء بالالفاظ المغلوطة، واما إذا كان الغلط في الفاظ المتعلق بحيث يكون اللفظ الدال على متعلق البيع غلطا فلا يتوهم أحد انه يضر بالانشاء.

ومما ذكرناه ظهر انه لا فرق في صحة البيع هنا بين كون المبيع متساوية الاجزاء أو مختلفة الاجزاء، فيصح بيع نصف من العبد ونصف من الامة