پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص656

ايضا طريق الى تعيين مالية الشئ فيما لا يمكن فيه الامور المتقدمة.

وعليه فلا يثبت الخيار للمشتري إذا حصل التفاوت بمقدار يسير يتسامح فيه عادة، واما إذا ظهر فيه التفاوت بما لا يتسامح فلا يخرج البيع عن بيع الغرر والمجازفة، وحينئذ ان اعتبرنا العلم بالعوضين في صحة البيع وعدم الغرر فيها فيكون باطلا، والا فيكون صحيحا مع ثبوت الخيار للمشتري.

ومن هنا اشكل المصنف على العلامة من حيث عده بيع قطيع من الغنم من ذلك، فان التفاوت في ذلك قد يكون بما لا يتسامح فيه، وكذلك إذا باعها معدودا، نعم بيع كل واحد من الاغنام بالمشاهدة لا بأس به لعدم الغرر فيه.

6 – الكلام في بيع بعض من جملة متساوية الاجزاء

قوله ( رحمه الله ): مسألة: بيع بعض من جملة متساوية الاجزاء كصاع من صبرة مجتمعة الصيعان أو متفرقتها، أو ذراع من كرباس، أو عبد من عبدين وشبه ذلك يتصور على وجوه.

أقول: قد قسم المصنف بيع بعض من جملة متساوية الاجزاء الى اقسام، فلا يعلم ان نسبة المبيع الى الجملة اي شئ:

1 – أن يكون المبيع كسرا مشاعاولعله

بين معنى كسر المشاع بحيث يبيع منا من الحنطة، فلا يعلم ان نسبة المن الى الحنطة اي شئ، أهي بالنصف أو بالثلث أو اقل أو اكثر، سواء كانت الحنطة في موضع واحد أو في مواضع عديدة، فلا يشترط في ذلك العلم بأن الصبرة اي مقدار من الصاع