مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص655
الذي اشتراه فيكون مختارا في الفسخ والامضاء، وان شئت فارجعه الى خيار تخلف الشرط، فان الشرط الضمني موجود في عدم تعلق حق الغير بالمبيع، وكون المشتري مستقلا في التصرف فيه، ومن الواضح ان حق القسمة للشريك البايع يمنع عن استقلال المشتري في التصرف في المبيع، كما هو واضح لا يخفى.
خلاصة الكلام في اعتبار الكيل والوزن والعد
فتحصل مما ذكرناه ان بيع المكيل والموزون لا يجوز بدون الكيل والوزن للروايات الدالة على اعتبارهما فيهما، وكذلك المعدود للرواية الدالة على تقرير الامام (عليه السلام) فهم السائل اعتبارهما فيهما، حيث اجاب عن سؤاله عن صحة بيع المعدود بالكيل كما لا يخفى على ما تقدم، واما اعتبار الزرع في المزروع فقد عرفت صحته ايضا وعدم جواز بيعه بدونه، لما استفدناه من الروايات الدالة على اعتبار الكيل والوزن في المكيل والموزون من عدم الخصوصية لهما، بل هما طريقان الى تعيين مالية الشئ ومقداره، ومن الواضح ان الزرع ايضا يعين مقدار مالية المزروع كما هو واضح جدا.
وأما ما لا يعتبر فيه الوزن والكيل والزرع، كالالبسة والاراضي والدور ونحوها من مختلفة الاجزاء، فالظاهر كفاية المشاهدة فيه، كما ذكره المحقق في الشرايع والعلامة في التذكرة، فتوجب المشاهدة رفعالجهالة والغرر في المبيع، بناء على اعتبار العلم بمقدار العوضين كما تقدم، والا فلا وجه لاعتبارها ايضا في بيع مختلفة الاجزاء كما عرفت.
والوجه في ذلك ان المناط في اعتبار العلم بالعوضين هو تعيين مقدارهما ليسلم البيع عن الغرر والمجازفة، ومن الواضح ان المشاهدة