مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص654
ثلاثين حقة فيكون هنا امران: أحدهما بطلان البيع في الناقص لعدم وجود المبيع اصلا، والثاني ثبوت الخيار للمشتري في الباقي لتخلف الشرط الضمني، وهو انضمام كل مبيع بالبقية، وقد انتفي هذا الشرط بظهور المبيع ناقصا، فما هو مركز الخيار غير ما هو مركز البطلان، فيكون الخيار كسائر الخيارات في تخلف الشرط وتبعض الصفقة.
وما توهم من أن الخيار هنا ليس كبقية خيار تخلف الشرط، فان ذي الخيار هنا يستحق من الثمن مقدار ما يقابل بالجزء الناقص، فهو ناش من الخلط بين الامرين كما هو واضح.
وبالجملة فكما للمشتري خيار تبعض الصفقة في سائر الموارد وكذلك هنا، ومرجعه الى خيار تخلف الشرط والوصف.
4 – هل يثبت الخيار للبايع في صورة زيادة المبيع عن المقدار الذي اخبر به البايع، كما انه ثابت للمشتري في صورة النقيصة أم لا؟ قد عرفت من العلامة في القواعد من التعبير عن ثبوت الخيار لهما بقوله: تخير المغبون، ولكن الظاهر انه لا خيار للبايع بل هو للمشتري في كلا الصورتين، اي صورتي الزيادة والنقيصة، اما في صورة النقيصة فقد عرفت ثبوته للمشتري من جهة تخلف الشرط، واما في صورة الزيادة فربما يتوهم ثبوت الخيار للبايع، من جهة انه صار شريكا مع المشتري في المتاع.
وفيه انه وان صار شريكا مع المشتري بنحو الاشاعة الا أن كل شركة لا تقتضي ثبوت الخيار وان كان عيبا، وذلك لعدم دخوله تحت الالتزامالعقدي الضمني، نعم لو باع عبدا مريضا مثلا فبان انه صحيح فله الخيار، وهكذا كل شئ دخل تحت الالتزام العقدي ولو ضمنا.
وأما ثبوت الخيار للمشتري فواضح، لكون الشركة عيبا في المتاع