مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص653
بالوصف في العقد، ففيه ان هذا في الاوصاف الخارجية التي لا يشترط اعتبارها في صحة البيع ككتابة العبد وخياطته، واما الملحظ في عنوان المبيع بحيث لو لم يلاحظ يصح البيع كمقدار معين من الكيل أو الوزن أو العد، فهذا لا يحتاج الى الذكر.
وكذا الشروط الضمنية كعدم تبعض الصفقة وعدم فوات الانضمام وعدم حصول الشركة فيه، الى غير ذلك من الشروط الضمينة التي اعتبرت في المعاملة بحسب بناء العقلاء وان لم تكن مذكورة في ضمن العقد كما هو واضح.
فتحصل ان الخيار هنا هو خيار تخلف الشرط دون خيار الغبن، وتعبير العلامة بثبوت الخيار للمغبون لا يكون دليلا على كونه خيار غبن، مع ما عرفت ان مراده تعميم الخيار للمتضرر منهما دون الغبن الاصطلاحي أعني تفاوت القيمة السوقية.
3 – هل هذا الخيار كسائر الخيارات الحاصلة من تخلف الوصف والشرط، بحيث يكون من له الخيار مختارا بين الفسخ وأخذ الثمن أو المثمن والامضاء، بدون أن يستحق باسترداد شئ من الثمن أو المثمن، أو انه على غير النسق المذكور وانما يستحق من الخيار استرداد جزء من الثمن أو المثمن.
والظاهر ان خيار التخلف هنا كسائر الخيارات الثابتة لتخلف الشرط أو الوصف، فلا يوجب استحقاق شئ من الثمن أو المثمن، غاية الامر ان الخيار هنا منضم بامر آخر، فهو بطلان البيع في الجزء الزائد في صورة الزيادة وفي الجزء الناقص في صورة النقيصة.
مثلا لو باع الحنطة على أنها خمسين حقة بخمسين درهما فينحلالبيع هنا الى بيوع متعددة أي منها مشروط بالبقية، فلو ظهرت الحنطة