مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص652
وبالجملة ان احتمال البطلان هنا فاسد، وقياس المقام بباب تخلف العنوان عن المعنون قياس مع الفارق.
2 – في أن الخيار الثابت هنا للمشتري أو للبايع هل هو خيار تخلف الوصف، اعني ما ذكرناه من انضمام هذا البيع ببيع الزائد عن المبيع الموجود، أو خيار آخر كخيار الغبن والعيب مثلا.
عبر العلامة في القواعد عن ثبوت هذا الخيار للبايع مع الزيادة وللمشتري مع النقيصة بقوله: تخير المغبون، وتخيل بعض تبعا لبعض الاخر ان هذا ليس من خيار فوات الوصف أو الجزء، معللا بأن خيار الوصف انما يثبت مع التصريح باشتراط الوصف في العقد.
واشكل عليه المصنف باندفاعه بتصريح العلامة في هذه المسألة من التذكرة بأنه لو ظهر النقصان رجع المشتري بالناقص، وفي باب الصرف من القواعد بأنه لو تبين المبيع على خلاف ما اخبر البايع تخير المشتري بين الفسخ والامضاء بحصة معينة من الثمن، واما التعبير بلفظ المغبون ليس من جهة كون النقص أو الزيادة غبنا لهما اصطلاحا، فانه عبارة عن التفاوت في القيمة السوقية، بل من جهة ارادة النقص والتضرر وان الخيار ثابت لمن نقص من مالية ماله وحصل له الضرر في هذا البيع لاجل الزيادة أو النقيصة.
وبعبارة اخرى ان غرض العلامة من هذا التعبير تعميم الخيار لكل من البايع في صورة الزيادة والمشتري في صورة النقيصة، والمجوز لهذا الاطلاق هو الاعتبار بنقص مالية ماله في المعاملة وحصول الضرر لهما، والا فالخيار من جهة تخلف الوصف فقط، فيكون الخيار خيار تخلف الوصف والشرط الضمني.
وأما ما ذكره بعضهم من أن خيار الوصف انما يثبت مع التصريح