مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص649
2 – هذا الاعتماد من جهة كون اخباره طريقا الى الواقع
ان الظاهر من الروايات الدالة على جواز تصديق البايع في اخباره بالكيل أو الوزن هو كون الاخبار طريقا الى الواقع، بحيث يحصل الاطمئنان أو الظن المعتبر بكونه مكيلا أو موزونا.
ويدل على ذلك رواية أبي العطارد، وفيها: قلت: فاخرج الكر والكرين فيقول الرجل: أعطنيه بكيلك، فقال: إذا ائتمنك فلا باس (1).
ومرسلة ابن بكير، في رجل سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشتري الجص فيكيل بعضه ويأخذ البقية بغير كيل، فقال (عليه السلام): اما أن يأخذ كله بتصديقه واما أن يكيله كله (2).
والروايتان وان كانتا ضعيفتين من حيث السند، ولكن لا بأس بهما في مقام التأييد.
على أنه لو لم يكن اخبار البايع هنا من باب الطريقية فلابد وأن يكون مأخوذا اما من باب الموضوعية أو على نحو الاشتراط، بأن كان اخباره بالمقدار شرطا في البيع، بحيث لو لم يكن كذلك يكون المشتري مختار في الفسخ والامضاء.
أما الاول، فهو بعيد جدا، فان لازمه صحة البيع بمجرد الاخبار بقدر الثمن، وان كان المخبر ممن لا وثوق في اخباره اصلا، بحيث لا يرفع اخبار الجهالة عن المبيع ولا يخرج البيع عن الجزافية، مع أنه لا يمكن الالتزام به.
وأما الثاني، فلانه لو كان الاشتراط رافعا للجهالة ومصححا للبيع
1 – التهذيب 7: 38، الكافي 5: 179، عنهما الوسائل 17: 345، ضعيفة بابي العطارد.
2 – التهذيب 7: 125، الكافي 5: 195، عنهما الوسائل 17: 344، ضعيفة بالارسال.