پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص648

لحوقه باحدى البلدين، كما يكفي في عدم المكيلية عدم اللحوق.

وعلى هذا فيتمسك بالعمومات فيحكم بصحة المعاملة عليه مجازفة، فلا يكون من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لعدم كون الشك في كونه مكيلا أو موزونا، وانما الشك في اعتبار الشارع الكيل هنا والا فهو ليس بمكيل قطعا كما عرفت.

5 – الكلام في الاعتماد باخبار البايع بقدر المثمنقوله

( رحمه الله ): مسألة: لو اخبر البايع بمقدار المبيع جاز الاعتماد عليه.

أقول: تحقيق المسألة في ضمن جهات:

1 – الاعتماد على اخبار البايع

لا شبهة في جواز الاعتماد على اخبار البايع في مقدار المبيع كيلا أو وزنا، بل في بعض الكلمات دعوى الاجماع عليه، وقد وردت عليه اخبار عديدة كما عرفت.

ولا ينافيه ما تقدم في صحيحة الحلبي في رجل اشتري من رجل طعاما عدلا بكيل معلوم، وان صاحبه قال للمشتري: ابتع مني من هذا العدل الاخر بغير كيل، فان فيه مثل ما في الاخر الذي ابتعت، قال (عليه السلام): لا يصلح الا بكيل، وقال: وما كان من طعام سميت فيه كيلا فانه لا يصلح مجازفة (1).

لان اخبار البايع في الرواية كان مستندا الى الحدس دون الحس بالكيل والاخبار عنه، وقد حملها المصنف على وجه آخر، وقد عرفت عدم صحته، والحاصل ان اصل الحكم مما لا ريب فيه.

1 – التهذيب 7: 36، الكافي 5: 179، الفقيه 3: 131، عنهم الوسائل 17: 342، صحيحة