مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص647
النبي ( صلى الله عليه وآله ) أو زمان الائمة (عليهم السلام)، وانما النظر فيها الى بيان حكم كلما يتعارف فيه الكيل والوزن، ويدل على ذلك قوله (عليه السلام): وما من طعام سميت فيه كيلا أو وزنا لا يجوز بيعه مجازفة.
وعليه ما تعارف كيله أو وزنه في زمان الشارع ان بقي على حاله فلحقه حكمه، والا فالمتبع فيه حكم ما صدق عليه العنوان في كل زمان بل في كل بلد، فلو كان الشئ مكيلا أو موزونا في بلد ومعدودا في بلد آخر فلحقه في كل بلد حكمه على النحو المتعارف.
نعم لو كان هنا نص أو اجماع تعبدي مصطلح ليكون كاشفا عن رأي المعصوم (عليه السلام) على مقالة المشهور فليتزم به، كما ورد النص بكونالدراهم والدنانير ربويا مطلقا، ولكن الامر ليس كذلك، اما النص فمعدوم، واما الاجماع فغير متحقق، فان اغلب القائلين بذلك بل كلهم عللوا كلامهم بانصراف الادلة والروايات المتقدمة الى زمان من صدر منه الحكم ولا يشمل غير زمانه، فكشف الاجماع التعبدي من مثل هذه الكلمات من الامور الصعبة.
فتحصل ان الميزان في كون الشئ مكيلا أو موزونا هو ما صدق عليه المكيل والموزون في اي زمان كان، فانه حينئذ لحقه حكمه.
ومن هنا ظهر انه لو عاملا في بلد وكان المبيع في بلد آخر فالعبرة ببلد فيه وجود المبيع كما ذكره المصنف، لصدق عنوان المكيل أو الموزون أو المعدود عليه، فلحقه حكمه.
ولو تعاقدا في الصحراء رجعا الى حكم بلدهما، ولو تعاملا في البر بين البلدين واختلف عرفهما في كون ذلك الشئ من المكيل أو الموزون وشك فيه لحقوه بهما، فيرجع الى عمومات صحة العقد، فان المقدار الثابت من المخصص انما كان مكيلا أو موزونا أو معدودا لا يجوز بيعه مجازفة، وهذا المتاع الموجود في الصحراء ليس بمكيل قطعا لعدم