مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص645
الخصوصيات الخارجية دخيلة في الجعل والانشاء، فحمل الروايات على ما ذكره المشهور حمل على امر محال، كما لا يخفى.
بل الظاهر منها هو الثاني وانها كسائر القضايا ليست الا حقيقية، وتخصيصها بالقضية الخارجية يحتاج الى عناية زائدة، فظهور الروايات يدفعها.
وعليه فالميزان في المكيل والموزون والمعدود هو العرف في كل زمان، الا إذا قام اجماع أو ورد نص خاص على اعتبار الكيل مثلا في جنس خاص، كما ورد النص بجريان الربا في الدراهم والدنانير مطلقا وان كانتا من المعدودات.
فلو باع أحد درهما بدرهمين فتكون المعاملة ربوية، مع أن الدراهم من المعدودات في زماننا بل في كل زمان، كما دلت عليه رواية عبد الرحمان بن الحجاج المتقدمة (1).
وبالجملة ان الظاهر من قوله (عليه السلام): ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح مجازفة (2)، وكذا غيره من الروايات الدالة على اعتبار الكيل والوزن في المكيل والموزون هو كون القضية حقيقية بحيث يكون الميزان كون الشئ مكيلا أو موزونا في اي زمان كان.
1 – عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): اشتري الشئ بالدراهم فاعطي الناقص الحبة والحبتين، قال: لا، حتى تبينه، ثم قال: الا أن يكون هذه الدراهم الاوضاحية التي تكون عندنا عددا (التهذيب 7: 110، الفقيه 3: 141، عنهما الوسائل 18: 187)، صحيحة.
2 – عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام)، التهذيب 7: 36، الكافي 5: 179، الفقيه 3: 131، عنهم الوسائل 17: 342، صحيحة.