پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص643

الكلام في المعدود وكفاية الكيل أو الوزن عنه استقلالا

ذا فيما كان الكيل أو الوزن طريقا الى المعدود، واما كفاية كل منهما عن الاخر استقلالا، فذكر المصنف انه لا يجوز في الكيل بأن يبيع المعدود بالكيل ويكفي ذلك عن العد واما الوزن فالظاهر كفايته، ولم يبين وجه الفرق بينهما، غير انه نقل عن ظاهر قولهم في السلم انه لا يكفي العد في المعدودات.

الظاهر انه لا وجه في ذلك الفرق، فانك قد عرفت ان الظاهر من موثقة سماعة اعتبار كل ما يعتبر ماليته بالوزن ان الكيل وهكذا العد لا يجوز بيعه بغيره، فانه من قبيل البيع مجازفة، إذ لا يعلم ان مقدار ماليته التي اعتبر عليها البيع أي شئ.

بل ربما لا يعتبرون البيع مع الجهل بالمالية، فان المستفاد من الروايات الدالة على اعتبار الكيل في المكيل والوزن في الموزون والعد في المعدود هو ذلك، وانما قلنا بكفاية كل منهما عن الاخر في صورةالطريقية لكونه موجبا لتعيين المالية.

وبالجملة انا قلنا انه ليس لشئ منهما موضوعية بل كل منهما طريق الى الواقع، ولكن المناط كون المالية معلومة والا فلا يجوز، ولذا لا يجوز كفاية كل منهما عن الاخر استقلالا كما هو واضح، وعلى هذا فلا وجه لتجويز بيع المعدود بالوزن استقلالا.

والحاصل ان كان هنا طريقية فالمناط جواز بيع المعدود بكل ما يكون طريقا إليه، فلا وجه للاختصاص بالوزن والا فلا يجوز ايضا مطلقا، فلا وجه لاختصاص الكيل بالمنع، فافهم.