پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص640

عليه لا يخرجه عن الجهالة، والا لصح بيع الموزون مشاهدة مع البناء على أنه مقدار خاص، وحاصل الكلام أن نية كون شئ طريقا أو لحاظ كونه اصلا أو البناء على كونه مقدرا خاصا، ونحو ذلك من الامور البنائية والقلبية لا اساس لها في باب المعاملات.

ووجه الضعف انه ليس كون الكيل طريقا الى الوزن مع الاطمئنان بالمقدار المعين الواقعي، سواء ظهر فيه تفاوت بما يتسامح أو بما لا يتسامح من قبيل مجرد البناء على ذلك المقدار، فليس لهذا الاشكال وجه اصلا.

لو وقعت معاملة الموزون بعنوان معلوم عند أحد المتبايعين دون الاخر

قوله ( رحمه الله ): ثم انه قد علم مما ذكرناه انه لو وقعت معاملة الموزون بعنوان معلوم عند أحد المتبايعين دون الاخر، كالحقة والرطل والوزنة باصطلاح اهل العراق الذي لا يعرفه غيرهم خصوصا الاعاجم غير جايز.

أقول: حاصل ما ذكره انه لو كان الوزن أو الكيل معلوما عند أحد المتعاملين دون الاخر كالحقة والرطل والمن والوزنة باصطلاح اهل العراق مع عدم معرفة غيرهم بها خصوصا الاعاجم فهو غير جائز، فانه لا يصدق في العيار مجرد صدق أحد هذه العناوين عليه، فان ذلك ليسالا كوضع الصخرة غير المعلومة على الميزان والوزن لها.

أقول: الظاهر انه غير تمام، لما ذكرناه سابقا من كفاية العلم الاجمالي بالوزن، ولو بمشاهدته ان هذا حقة أو وزنة أو غيرهما وان كل حقة من الارز مثلا بقيمة كذا، بحيث يري المشتري ذلك ويعامل على طبق هذا الموجود الخارجي، بحيث يصدق ان بيع هذا الطعام ليس بمجازفة بل بيع بالوزن أو الكيل، وان لم يعلم أحدهما مقدار الوزن تحقيقا.