مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص639
الى الوزن، فحينئذ يتجه كلام المصنف بأن كان الوزن صعبا خصوصا في الموازين القديمة، فحينئذ يوزن كيل واحد ويحاسب الباقي على حسابه.
ويدل على ذلك رواية عبد الملك بن عمرو، قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): اشتري مائة راوية (1) من زيت فاعترض راوية أو اثنتين فاتزنهما ثم آخذ سائره على قدر ذلك؟ قال: لا بأس (2).
فانه يجعل الوزن حينئذ طريقا الى الكيل، مع العلم بأن الكيل اي مقدار من الوزن، فلا يقاس ذلك بغير ما جعل الكيل طريقا، ففي هنا يتجه ما ذكره من أن الوزن اصل في تعيين المقادير كما لا يخفى، فانه حينئذ يحصل الاطمئنان بالمقدار، نظير تعيين المبيع بالحدس القوي أو بالبينة أو تصديق البايع في اخباره عن الكيل والوزن، فان في ذلك كله يحصل الاطمئنان بالواقع وبمقدار المثمن.
وعلى هذا فلا يفرق فيما يظهر التفاوت بما يتسامح أو بما لا يتسامح، فان في كلا الموردين قد حصل الاطمئنان بالمقدار ويجعل الكيل طريقا الى التعيين، غاية الامر فإذا ظهر التفاوت بما لا يتسامح كان ظهر في مائة راوية التي مائة أمنان مثلا التفاوت بعشرة امنان فيكون للمشتري الخيار.
ومن هنا ظهر انه لا وجه لما اشكل به شيخنا الاستاذ (3) على المصنف حيث قال: وأما إذا لم يكن طريقا مضبوطا إليه بل يتخلف بما لا يتسامحفيه، فلا معنى لجواز جعله طريقا والبناء على ذلك المقدار، لان البناء
1 – الراوية: القربة.
2 – الكافي 5: 194، الفقيه 3: 142، التهذيب 7: 122، الاستبصار 3: 102، عنهم الوسائل 17: 344، ضعيفة بعبد الملك بن عمرو.
3 – حاشية المحقق النائيني ( رحمه الله ) على المكاسب 2: 499.