مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص638
وأضبط وانما عدل إليه في المكيلات تسهيلا، فلا مانع من القول بكفاية الوزن عن الكيل بخلاف العكس، لكونه فرعا على الوزن.
وفيه قد عرفت ان الظاهر من الموثقة هو اعتبار كل من الوزن والكيل في المكيل والموزون على سبيل اللف والنشر، وان كل منهما على نحو الاستقلال دخيل في مالية كل من المكيل والموزون، بحيث ربما تضطرب مالية المكيل بانعدام الكيل وان كان يوزن بالوزن، كما مر في مثال الاجر، وكذلك العكس، وليس كل ما يكال يكون معلوم المالية بالوزن عند العرف، وكذا العكس.
وما ذكره من أن الاصل في تعيين مقادير الاشياء هو الوزن وانما جعل الكيل طريقا إليه تسهيلا فهو كذلك، ولكن لا يعلم انه أي وزن كان اصلا وان كيل كان طريقا له، مع اختلاف الاوزان باختلاف الممالك والبلاد، بل في بلدة واحدة اوزان مختلفة.
فإذا فرضنا ان متاعا يباع بالكيل فقط ويعلم حجمه ومقدار ماليته تفصيلا، بحيث لا يلتفت إليه العرف الا بالكيل وإذا بيع بالوزن، لكونه اصلا في تعيين المقدار، فلا يعلم ان أي مقدار من المتاع وقع مقابل أي مقدار من الثمن، مثلا إذا فرضنا ان أحدا باع دارا بالوزن، بمعنى انه باع الاجر والجص بوزن معين أن يجعل هذا المقدار دارا بمبلغ معين الى أن يخلص هذا المقدار، مع أنه لا يعلم المشتري اي مقدار من المثمن قد حصله، فانه لا يدري ان هذا المساح تصير قبة أو قبتين، وهكذا في كل مورد اعتبر المبيع بالكيل فباعه البايع بالوزن.
ويصح ما ذكرناه بملاحظة ما وقع الاختلاف الكثير في الاوزان، بحيث من جرب يعلم ان وزن بقالين لا يتساويان.
وعلى هذا فالقول بعدم الجواز مطلقا اوجه، الا أن يكون الكيل طريقا