پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص637

وقد يستدل عليه بموثقة سماعة، قال: سألته عن شراء الطعام وما يكال ويوزن هل يصلح شراؤه بغير كيل ولا وزن، فقال: أما أن تأتي رجلا في طعام قد كيل ووزن تشتري منه مرابحة، فلا بأس ان اشتريته منه ولم تكله ولم تزنه إذا كان المشتري الاول قد أخذه بكيل أو وزن، وقلت له عند البيع: اني اربحك كذا وكذا وقد رضيت بكيلك ووزنك فلا بأس (1).

وفيه انه لا دلالة في الرواية على ذلك، فان الظاهر من الرواية ان اتيان الكيل والوزن على سبيل اللف والنشر، وكان نظر الامام (عليه السلام) الى اعتبار كل من الوزن والكيل في كل من الوزن والكيل، وليس نظره (عليه السلام) الى كفاية كل منهما عن الاخر.

ويؤيد ذلك التعبير بلفظ أو في ذيل الرواية، فيكون الظاهر من الرواية ان كل من الكيل والوزن معتبر في كل من المكيل والموزون، فمفهوم القضية الشرطية انه إذا لم تشتر المكيل بكيل والموزون بالوزن فيكون باطلا، فاطلاق المفهوم شامل لبيع المكيل بالوزن وبيع الموزون بالكيل، فيحكم بعدم الجواز.

ويقرب ما ذكرناه من اللف والنشر انه (عليه السلام) عطف الوزن على الكيل بقوله (عليه السلام): في طعام قد كيل ووزن، إذ ليس من المحتمل اعتبارهما معا في المكيل والموزون.

وبالجملة الظاهر من الرواية ان الوزن والكيل كل منهما دخيل في مالية المكيل والموزون، فلا يكفي الكيل بالوزن وكذلك العكس.

وأما القول بالتفصيل فاختاره المصنف ( رحمه الله ) وقال بكفاية الوزن في المكيل وبعدم كفاية الكيل في الموزون، بدعوى ان الوزن اصل الكيل

1 – التهذيب 7: 37، الكافي 5: 178، عنهما الوسائل 17: 346، موثقة.