مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص635
المكيل والموزون من جهة الطريق الى الواقع،، ولزوم تقديرين الثمن والمثمن في المعاملة من غير خصوصية في المكيل والموزون ولا في تقديره بالكيل والوزن كما هو الظاهر، فنتعدي الى كل شئ ونحكمبلزوم تقديره في المعاملة، واذن فيجب تقدير المزروع بالزرع ونحوه، ويدل على ذلك التقدير في رواية الجوز الاتية.
وان قلنا بأنه لا يستفاد من تلك الروايات التعميم بل لابد من الاقتصار بالمورد، وايضا لم يتم دليل نفي الغرر ولا الاجماع المدعي على لزوم تقدير الثمن والمثمن كما لم يتم، واذن جاز بيع المزروع باي نحو كان، سواء كان المقدار معلوما أم لا كما لا يخفى.
بحث في اجزاء كل من الوزن والكيل في مورد الاخر
قوله ( رحمه الله ): مسألة: لو قلنا بأن المناط في اعتبار تقدير المبيع في المكيل و الموزون.
أقول: بعد ما عرفت اعتبار الكيل في المكيل واعتبار الوزن في الموزون فيقع الكلام في اجزاء كل منهما مكان الاخر، وقيل بالجواز مطلقا، وقيل بعدمه كذلك، والثالث التفصيل، وهو القول بجواز الكيل وزنا دون العكس.
وليعلم انه إذا كان المدرك هو دليل نفي الغرر، فالمدار في صحة المعاملة وفسادها هو الغرر وجودا وعدما، فان كان هنا غرر فيكون موجبا للبطلان والا فلا، ولا يفرق في ذلك كون المبيع معلوما أو مجهولا كما هو واضح، فلا يقع الكلام في كفاية كل من الوزن والكيل في مورد الاخر، واما الكلام في المقام مع قطع النظر عن دليل الغرر وبلحاظ الاخبار الواردة في اعتبار الكيل والوزن.