مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص633
والموزون، فانه لا شبهة في أنه لا موضوعية لهما قطعا.
وعليه فلابد وأن يكون كل من المتبايعين عالمين بالوزن الذي يوزن به المبيع ويعين حين اشتراك الاسم يكون المراد منه اي وزن، فانه ربمايكون الاوزان المتعددة مسماة باسم واحد فيتخيل المشتري منه الوزن المنسوب الى فلان وكان نظر البايع الى غيره، فيكون المبيع مجهولا فتبطل المعاملة للجهالة.
ومثاله ان الحقة اسم للاوزان المتعددة، فإذا كان نظر البايع الى حقة العطاري وهي حقة الاسلامبول، وكان نظر المشتري الى حقة النجف، فتعاملا على ذلك، فتكون المعاملة باطلة بلا شبهة، وكذا المن فانه مشترك بين التبريز والشاهي والنجف وغيرها، فإذا باع منا من الحنطة بدرهم وتخيل المشتري انه من النجف الذي ست حقق، وكان نظر البايع الى من التبريز مثلا، فانه تبطل المعاملة للجهالة.
بل ربما كان لبلدة واحدة أو قرية واحدة وزن خاص، فلابد من التعيين حتى لا تكون المعاملة مجهولة.
وبالجملة فالغرض من اعتبار الوزن والكيل ليس مجرد وزن الموزون وكيل المكيل، سواء علم المتبايعان بالحال أم لا، إذ ليس لهما موضوعية اصلا، بل الغرض معرفة مقدار الثمن والمثمن إذا كانا من المكيل والموزون، والوزن والكيل طريقان الى الواقع.
وعلى هذا فالمناط في صحة بيع المكيل والموزون معرفة مقدارهما الواقعي وعلى هذا فيصح بيعهما بغير الوزن والكيل إذا علما بهما بغير الوزن والكيل كالحدس القوي كما عرفت ويبطل البيع مع عدم العلم بالواقع حتى مع الوزن والكيل إذا كانا مجهولين.