مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص631
فيعلم من جميع ذلك ان النظر في النقود والاثمان الى الرواج لا الى واقعها وانها من أي جنس، بل يكون للبايع تبديل ذلك الدرهم بدرهم آخر لو كان الثمن كلي الدراهم، ويكون له الخيار ومطالبة التفاوة إذا كان شخصيا، بل السيرة القطعية قائمة على المعاملة بالنقود المسكوكةمعاملة المعدودات، ولا يشك أحد في ذلك بل لا يلتفتون إليه وكونها مكيلة أو موزونة، بل ولا يعلم الناس اجمع أو اكثرهم مقدار الدراهم المسكوكة الرائجة الا إذا كان بحسب الاصل مسكوكا على ميزان خاص ومشتهرا بين الناس كالقرانات السابقة في الايران.
وبالجملة لانحتمل أن يشك أحد في كون الدراهم والدنانير الرائجة من قبيل المعدودات.
ويدل على ما ذكرناه من كون النقود من المعدودات صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): اشتري الشئ بالدراهم فاعطي الناقص الحبة والحبتين، قال: لا، حتى تبينه، ثم قال: الا أن يكون هذه الدراهم الاوضاحية التي تكون عندنا عددا (1).
فانها صريحة في كون الدراهم من المعدودات، واما النهي عن اعطاء الناقص فليس من جهة الجهالة بل من جهة الغش، وقد تقدم انه حرام في المعاملات.
فتحصل من جميع ما ذكرناه ان النقود المضروبة من الفلزات ليست من الموزون وان كانت من جنسها، فلا يعتبر فيها الوزن ولا يضر الجهل بها بصحة المعاملة، ولا يقاس المقام بالربا فانه يجري في كل جنس يكون من المكيل والموزون.
1 – التهذيب 7: 110، الفقيه 3: 141، عنهما الوسائل 18: 187، صحيحة.