پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص630

وهذا نظير اخبار البينة على أن هذا المتاع قد كيل أو وزن، فهل يتوهم احد بعدم اعتبار ذلك من جهة عدم تحقق الكيل والوزن فيتمسك بالعمومات الدالة على صحة المعاملة.

وأما الاشياء التي لا يعد في العرف من المكيل والموزون فالظاهر عدم اعتبار الكيل والوزن فيها، لخروجها عن المكيل والموزون تخصصا في نظر العرف، فان الاخبار لاتدل الا على اعتبار الكيل في المكيل والوزنفي الموزون، لا على اعتبارهما في جنس المكيل والموزون كما في الربا، ومن الواضح ان الامور المذكورة ليست من المكيل والموزون في نظر العرف بل من جنسهما فلا تشملها تلك الادلة.

واذن يفرق بين المقام وبين جريان الربا في المكيل والموزون، فان ادلة حرمة الربا تدل على جريانه في جنس المكيل والموزون، سواء كان قليلا أو كثيرا وموزونا في نظر العرف أم لم يكن كذلك كما هو واضح لا يخفى.

حكم النقود الرائجة

ومن هذا القبيل النقود الرائجة فعلا، فانها وان كانت من جنس الموزون ويجري فيه الربا ولكن لا يعتبر فيها الوزن في مقام المعاملة بل هي من المعدود كما هو واضح.

ويؤيده بل يدل عليه انه لو باع أحد ماله بدرهم فظهر انه ناقص من سائر الدراهم بحبة أو حبتين فلا يبطل البيع لاجل جهالة الثمن ولا انه يقسط المبيع، ويلتزم بالصحة بما قابل الدرهم وبالفساد بالمقدار الناقص، كما ان المعاملة بالدنانير الفعلية التي من القرطاس صحيحة، وان كان بعضها ممزقا ما لم يضر بالرواج، فلا يشك أحد ان المزق عيب فيه.