مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص629
بيان آخر
ل تدل على اعتبار الكيل في المكيل والموزون مطلقا وان كان الجهل لا يوجب الغرر في بعض الموارد، كما إذا كان للمتبايعين حدس قوي يعينان مقدار المكيل والموزون بالتخمين بحيث لا يتخلف الا نادرا وبالمقدار القليل، أو كان مقدار واحد منهما يساوي الاخر في المقدار ولكن لا يعلمان مقدارهما الواقعي، أو كان قليلا بحيث لا يعد في العرف من المكيل والموزون اصلا، كحبة من الحنطة أو مقدار قليل من الدهن،أو كان ثقيلا لا يمكن وزنه كزبر من الحديد، أو انه لا يعتبر الكيل والوزن الا فيما كانت الجهالة موجبة للغرر، أو يفصل بينما، كان التقدير على نحو يكون معينا لمقدار المبيع فيلتزم بصحة وبينما لا يكون كذلك فيلتزم بالفساد.
الظاهر هو الثاني، وتوضيح ذلك: انه لم يرد في تلك الروايات لفظ الغرر حتى نتكلم في أنه بأي كيفية حتى نبحث فيه كما عرفت، بل هي دالة على اعتبار الكيل والوزن في المكيل والموزون.
وعلى هذا فلا يصح بيع من المكيل بمقدار آخر منه يساويه، إذ المستفاد انه لابد من معرفة مقدار المكيل والموزون، سواء كانت الجهالة موجبة للغرر أم لا، فانه لم يرد فيها لفظ الغرر لنبحث عنه.
واما إذا عينا العوضين بالحدس القوي والتخمين الذي لا يتخلف الا قليل فيصح البيع حينئذ، فانه من مصاديق الكيل والوزن، فان اعتبارهما ليس من جهة ان لهما موضوعية بل من جهة كونهما طريقا الى الواقع والى تعيين مقدار العوضين والحدس القوي ايضا مما يعين المقدار كالكيل والوزن، وعلى هذا فيلتزم بصحة البيع بالتخمين.