پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص627

السواك، وكون الحرج حكمة في عدم جعل النجاسة على الحديد (1)، فان هذه الامور بأجمعها لوحظت حكمة للتشريع فلا يلزم وجودها في جميع الموارد.

وفي المقام ان نفي الغرر حكمة لحكم الشارع ببطلان المعاملة التي كان العوضين فيها مجهولا، ولكن إذا لم يكن غرر في مورد أو موارد كما تقدم مع جهالة العوضين فلا وجه للحكم بصحة المعاملة، بل يحكم ايضا بالبطلان لعدم لزوم التسرية في حكمة الاحكام.

ولكن الظاهر ان النزاع في أن الغرر المنفي في دليل نفي الغرر شخصي أو نوعي ليس له منشأ اصلا، فان هذا النزاع انما يجري فيما إذا كان ذلك العنوان المتنازع فيه متعلقا للحكم وموقوفا عليه في لسان الادلة، من غير أن يكون لنفس العنوان المذكور فيها موضوعية للحكم.

وهذا كثبوت الحرمة للخمر، فانه ليس لعنوان الخمر موضوعية لثبوت الحكم له، بحيث يدور الحكم مدار صدق الاسم، حتى لو كان الحبر مسمي بالخمر فتشمل عليه ادلة حرمة الخمر، وانما التحريم ثبت لها لكونها مسكرة.

كما في عدة من الروايات الدالة على أن الخمر انما حرمت لعاقبتها ولاسكارها لا لاسمها وما كانت عاقبته عاقبة الخمر فهو حرام (2).

1 – عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل إذا قص اظفاره بالحديد أو جز شعره أو حلق قفاه، فان عليه أن يمسحه بالماء قبل أن يصلي، سئل: فان صلي ولم يمسح من ذلك الماء؟ قال: يعيد الصلاة لان الحديد نجس، وقال: لان الحديد لباس اهل النار والذهب لباس اهل الجنة (التهذيب 1: 425، الاسبصار 1: 96، عنهما الوسائل 1: 288)، موثقة.

حمله الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) على الاستحباب، والحر العاملي ( رحمه الله ) على التقية.

2 – عن على بن يقطين عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) قال: ان الله عز وجل لم يحرم الخمر لاسمها ولكن حرمها لعاقبتها، فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر (الكافي 6: 412، التهذيب 9: 112)، صحيحة.