مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص626
وضع مقدارا من الحنطة على أحد طرفي الميزان ومقدارا من الارز في الطرف الاخر فيبدل أحدهما بالاخر فانه لا غرر فيه قطعا، وان كان مقدار العوضين مجهولا، وكذا لو كان شئ من المكيل والموزون لا يوزن في الخارج، اما لقلته كحبة من الحنطة ومقدار حمصة من الدهن وهكذا، أو لثقله كزبر من الحديد، فانه لا غرر في امثال ذلك مع كون مقدار المثمن مجهولا.
وهذا نظير كون الحرج والضرر مأخوذين في الاحكام الحرجية بعنوان العلة، فانه يكون الحكم بها تابعا لوجود الموضوع الشخصي فلا يرتفع في غيره المنتفي عنه الحرج والضرر.
وان كان المستفاد من دليل نفي الغرر كونه حكمة للحكم بالبطلان فيكون باطلا في الموارد المذكورة، وان لم يكن فيها غرر شخصي، فانه لوحظ في المبيع بعنوان الحكمة للحكم فلا يلزم وجودها في جميع الموارد.
ككون اختلاط المياه حكمة لتشريع العدة (1)، وتعفن الابطين حكمةلتشريع وجوب غسل الجمعة (2)، وكون المشقة حكمة (3) في عدم وجوب
1 – عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سأله أبي وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة فادخلت عليه فلم يمسها ولم يصل إليها حتى طلقها هل عليها عدة منه؟ قال: انما العدة من الماء (الكافي 6: 109، عنه الوسائل 21: 319)، صحيحة.
2 – عن الصادق (عليه السلام): ان الانصار كانت تعمل في نواضحها واموالها، فإذا كان يوم الجمعة حضروا المسجد، فتأذي الناس بارواح آباطهم واجسادهم، فأمرهم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بالغسل، فجرت بذلك السنة (الفقيه 1: 62، علل الشرايع: 285، التهذيب 1: 366، عنهم الوسائل 3: 315).
3 – عن النبي ( صلى الله عليه وآله ): لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند وضوء كل صلاة (الكافي 3: 22، الفقيه 1: 34، المحاسن: 561، عنهم الوسائل 2: 17 – 19).